ملخص التعميم
اعتمد القرار الوزاري، إعادة هيكلة برنامج نطاقات في وثيقة البرنامج وفقاً للآلية الواردة في الدليل الإجرائي الملحق بهذا القرار، المتضمن: دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية بالصغر وضمها مع بقية الأنشطة الاقتصادية، تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي، تحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.