ملخص التعميم
تُطبَّق الحدود الشرعية على جميع المسلمين المقيمين في المملكة، أياً كانت جنسياتهم، إذ لا تفرق الشريعة الإسلامية بين جنس وآخر. كما يقتضي كمال سيادة الدولة وسلطانها إنفاذ الأحكام السائدة فيها على كل من يدخل المملكة، ويؤدي استثناء فئة من الخضوع لها إلى إضعاف سيادتها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول