ملخص التعميم
يُعفى الأب، بوصفه ولياً على القاصر، من مراجعة القاضي في البيع والشراء ما لم يظهر ما يوجب منعه؛ ويلتزم الولي المعيّن من الحاكم والوصي من الأب بمراجعة القاضي في تصرفاتهما، ولا يباع عقار القاصر إلا عن طريقه وبعد التحقق بواسطة أهل الخبرة وتدوين مبررات البيع. وتخضع أموال القصار والأوقاف للمحاسبة السنوية، وحفظ ملفات وسجلات، ومراقبة المحكمة، ولها تقدير أجرة الولي والناظر ونفقة القاصر. ولا تجوز المتاجرة إلا بموافقة القاضي، وتودع المبالغ النقدية المخصصة لشراء عقار لدى مؤسسة النقد إذا تجاوزت المدة القصيرة التي تحددها المحكمة.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول