ملخص التعميم
تتخذ المحاكم ملفات خاصة للأوقاف وأموال القُصّر ونحوهم، وتربط بها جميع المعلومات المتعلقة بها. كما تخصص دفترًا لقيد هذه الأوقاف والأموال، مع بيان ما يطرأ عليها من نمو أو نقص. وإذا كان المال لقاصر ونحوه ثم سُلّم لصاحبه، يُثبت ذلك في الدفتر، مع ذكر مستند تسليم المال وإثبات واقعة التسليم في السجل المخصص.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول