ملخص التعميم
يُحكم باليد مع يمين صاحبها عند ادعاء عين في يده وإنكاره، فتُترك العين في يده لترجح جانبه، ما لم تكذب اليدَ القرائنُ الظاهرة. فإذا دلّت القرائن على أن اليد مبطلة، لم يُلتفت إليها، ووجب العمل بالقرائن؛ ومن ذلك أن يُرى شخص يعدو حاملاً عمامة، وآخر خلفه حاسر الرأس ممن لا شأنه المشي كذلك، فتُعد العمامة للثاني.