تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 164/12/ت - سجناء

  • الرقم: 164/12/ت
  • التاريخ: 1399/12/01هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُخلي الوزارة سبيل كل من يصدر بحقه حكم ببراءته أو عدم ثبوت ما نُسب إليه أو الاكتفاء بما أمضاه في السجن فوراً، وبحد أقصى ظهر اليوم التالي لصدور الحكم، ما لم يكن مطلوباً في قضية أخرى تستوجب توقيفه. وإذا استلزمت المعاملة الرفع، فيُربط بالكفالة المعتبرة حتى تعاد أوراق قضيته وتتخذ التدابير اللازمة من الوزارة والمحكمة ومدير الشرطة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد