تخطَّ إلى المحتوى

قرار قصر العمل على السعوديين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي 160045

  • الرقم: 160045
  • التاريخ: 1442/08/25هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قضى القرار الوزاري، بقصر العمل في جميع منافذ البيع لأنشطة المطاعم والمقاهي على السعوديين؛ وفقاً للمسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي.

واعتبر القرار أن الدليل الإجرائي جزء لا يتجزأ منه، مؤكداً أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار، وأنه سيتم تطبيق العقوبات اللازمة في حق المنشآت التي تخالف بنوده.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد