ملخص التعميم
قصر القرار الوزاري، العمل على السعوديين في منافذ بيع التموينات والأسواق المركزية؛ وفقاً للتعريفات والمهن والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي.
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.