تخطَّ إلى المحتوى

قصر العمل في نشاط بيع وصيانه أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين 1592

  • الرقم: 1592
  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قصر القرار الوزاري، العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.

وحث المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437هـ.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد