ملخص التعميم
ألزم القرار الوزاري، المنشآت متوسطة الحجم، من الحصول على شهادة بيئة عمل مساندة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة (مواءمة) قبل تاريخ 1441/1/2 في حال رغبتها الاستفادة من وزن احتساب العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 4 عاملين في برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول