ملخص التعميم
يُحظر على السعودي توكيل الأجنبي توكيلاً عاماً يخول الوكيل حق التصرف أو التنازل عن الحقوق والالتزامات، في شأن إدارة الأعمال الخاصة أو إجراء المبايعات أو قبض الحقوق الشخصية. ويجب أن يكون التوكيل محدداً في أمر معين، بحيث لا يترك مجالاً لإساءة استعماله من الوكيل الأجنبي، وعلى الجهات ذات العلاقة اعتماد هذا التوجيه وإبلاغه لمن يلزم.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول