ملخص التعميم
يُعدّ البناء تابعاً للأرض إذا ثبتت ملكيتها بحجة استحكام، وعلى المحكمة إجابة طلب إضافة ملكية البناء إلى حجة استحكام مالك الأرض دون التقيد بإجراءات المادتين 85 و86. أما ملكية البناء بحجة استحكام فلا تثبت ملكية الأرض المقام عليها؛ فعلى المدعي إثبات ملكيته للأرض، وعلى المحكمة التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين والأوامر والتعليمات الملحقة بهما، ثم الحكم وفق ما يتضح لها شرعاً.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول