تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 15/12/ت - المنح

  • الرقم: 15/12/ت
  • التاريخ: 1403/02/06هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تلتزم البلديات بإفراغ كل قطعة أرض سكنية تمنحها للمواطن بصك شرعي لدى كاتب العدل، ولا حاجة لاستخراج حجة استحكام عليها؛ إذ إن الأراضي الحكومية مملوكة للبلديات. ويُفهَم المستفيدون بعدم الحاجة إلى طلب حجج استحكام، وتُنبه المحاكم إلى عدم قبول طلبات استخراجها، ولا سيما المقدمة قبل إفراغ الأرض للمستفيد بموجب الاستمارات البلدية.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد