تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 148/1/ت - الولاية والوصاية

  • الرقم: 148/1/ت
  • التاريخ: 1391/09/04هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يتولى قاضي الجهة التي يقع فيها العقار النظر في طلب الإذن ببيعه، إذا تقدم به ناظر الوقف أو الولي أو الوصي بشأن العقار الخاضع لنظارته أو ولايته أو وصايته، ويبت في الطلب وفق ما يقتضيه الوجه الشرعي، ولو كان المالك أو المستحق خارج ولاية القاضي.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد