تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 144/12/ت - بينة

  • الرقم: 144/12/ت
  • التاريخ: 1397/10/27هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

ينبغي على المدعي العام الإسراع بإعادة عرض القضية على حاكمها، وأن يحضر أمام القاضي ببينته، ويوضح ما قد يكون صدر منه من تراخٍ في تنفيذ طلبات القاضي، حتى يصدر الحكم على أساس ما هو ثابت في أوراق القضية.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد