تخطَّ إلى المحتوى

قرار قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجية المركبات بالتطبيقات الذكية 142257

  • الرقم: 142257
  • التاريخ: 1441/08/08هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

قصر القرار الوزاري، ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين؛ إذ يهدف إلى إيجاد المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدة الشباب على تحسين مستوى الدخل، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي.

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل؛ وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد