تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 141/1/ت - الصكوك

  • الرقم: 141/1/ت
  • التاريخ: 1393/07/08هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجب أن يُصرَّح بالحكم في الصكوك والقرارات بوضوح، وبما يبين النتيجة التي انتهت إليها القضية وفقاً لمجرياتها؛ إذ ينص الحكم على إدانة المتهم والحكم عليه بمدة سجن معينة، أو على عدم إدانته وإعلان براءته. ويكون التصريح بالحكم متضمناً أحد هذين الأمرين بحسب ما تقرره مجريات القضية، مع بيان مدة السجن عند الحكم به.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد