ملخص التعميم
اعتمد القرار تعديل الملحق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل (قواعد مماسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية)، وأعطى الشركات المرخص لها مهلة انتقالية حتى تاريخ 1/3/2022 لتوفيق أوضاعها مع أحكام القواعد المذكورة.
ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ليكون بيئة جاذبة تحقق التنافسية العالمية.