ملخص التعميم
تُعدّ مسافة 200 متر من مركز خط سكة الحديد على كلا الجانبين ملكاً عاماً للدولة وتسمى أراضي سكة حديد، ويجوز إنقاصها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المواصلات وفق المصلحة العامة. ويجب مراعاة ذلك عند تقدم المواطنين بطلب حجة استحكام على أراضٍ بمحاذاة الخط. أما الأملاك الثابتة بصكوك سابقة، فإذا طالبت وزارة المواصلات بانتزاع ملكيتها، فيُعرض الأمر على المقام السامي للنظر في تعويض مالكها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول