تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/9244 - تنظيم

  • الرقم: 13/ت/9244
  • التاريخ: 1445/10/13هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

أطلقت وزارة العدل البطاقة الرقمية للمحامي عبر منصة ناجز، لإبرازها للجهات ذات العلاقة في التعاملات التي تقتضي ذلك، مع إتاحة التحقق من صلاحيتها عبر موقع najiz.sa بمسح رمز الاستجابة السريع. وتشتمل بطاقة المحامي على بيانات التعريف والتعليمات اللازمة لمراجعته الجهات والدوائر الرسمية، ولا يُكتفى بها عن بطاقة الأحوال.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد