ملخص التعميم
قُرّر تمديد المهلة التصحيحية للمحامين المرتبطين مع مكاتب محاماة أجنبية باتفاقيات تعاون، أو ما في حكمها، لمدة 3 أشهر، على أن تبدأ مدة التمديد من تاريخ انتهاء المهلة التصحيحية الإضافية الصادرة للمحامين المشمولين بها. ويشمل التمديد المحامين المرتبطين بمكاتب المحاماة الأجنبية بموجب اتفاقيات التعاون أو ما في حكمها، وتُحتسب بدايته من انتهاء المهلة التصحيحية الإضافية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول