ملخص التعميم
اعتمد وزير العدل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، وفقاً لما ورد في القرار، وأُرفقت صورة القرار للاطلاع. ويقتصر مضمون التعميم على الإحاطة بالموافقة على اللائحة وإرفاق القرار الصادر بها، دون أن يورد نص اللائحة أو يبين أحكامها التفصيلية، أو يحدد إجراءات أو شروطاً إضافية تتعلق بمقدمي خدمات التنفيذ في هذا الشأن.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول