ملخص التعميم
اعتُمد نظام الأحوال الشخصية بصيغته المرافقة لقرار مجلس الوزراء، وصودق على البنود أولاً وثانياً وثالثاً من القرار، كما تمت الموافقة على البند رابعاً منه. وأُحيلت صور النظام وقرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي للاطلاع واعتماد موجب ما ورد فيها من أحكام وترتيبات، واستكمال ما يلزم بشأنها وفقاً لما تضمنته المرفقات.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول