ملخص التعميم
يُعتمد التحقق من صلاحيات وكلاء الحراس القضائيين والمصفين في المال محل الحراسة، وفق ما ورد في القرار القضائي المعيّن به الحارس أو المصفي. ويلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وإدارة ما يحتاج منها إلى إدارة، ولا يجوز للمصفي إجراء تصرف يخل بحقوق المال المشترك، كالصلح أو التنازل أو الإقرار، إلا إذا كان مخولاً بذلك بوكالة رسمية.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول