ملخص التعميم
تُقبل لدى المختصين محاضر الفرز وإعادة الفرز المعتمدة من الهيئة العامة للعقار، وفق نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وتُدرج الهيئة شعارها وختمها على هذه المحاضر عوضاً عن شعار وختم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اعتباراً من 10/10/2021م، مع إبلاغ المختصين بقبول المحاضر المعتمدة منها.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول