ملخص التعميم
لا يُشترط لصحة الحكم في حد من الحدود النص فيه على اشتراط رجوع المتهم عن اعترافه؛ إذ إن الرجوع عن الاعتراف يدرأ الحد الثابت به. فإذا رجع المحكوم عليه عن اعترافه فلا يقام عليه الحد. كما يجوز إخبار المحكوم عليه بالحكم والتعريض له ليرجع، على أن يتولى ذلك عند التنفيذ طالب علم، ويُعمل بهذا التوجيه.