تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8409 - تنظيم

  • الرقم: 13/ت/8409
  • التاريخ: 1442/07/03هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُطبَّق نظام التسجيل العيني للعقار في المناطق العقارية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالمدينة المنورة، والمنطقة العقارية الثالثة بمكة المكرمة. وعلى الجهات المعنية الاطلاع على نطاق التطبيق واعتماد موجبه وإبلاغ من يلزم، والعمل بمقتضى ذلك في المناطق المحددة، وفق الحدود والأطوال المبينة لكل منطقة عقارية في القرارات.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد