ملخص التعميم
تختص محاكم ودوائر التنفيذ بالنظر في دعاوى الإعسار الناشئة عن مستحقات مالية لجهات حكومية، ويكون نظرها وفق أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، باعتبار أن دعاوى الإعسار من اختصاص قاضي التنفيذ، استناداً إلى اختصاصه المقرر في المواد 3 و77 و79 من نظام التنفيذ.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول