ملخص التعميم
تلتزم المحاكم ودوائر التنفيذ بأن يتضمن إعلان مزاد التنفيذ الإشارة إلى ضريبة التصرفات العقارية، ويكون استيفاؤها من المشتري من اختصاص وكيل البيع القضائي. وتُفرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري وتُستحصل عند توثيق التصرف، مع التزام من يتصرف نيابة عن الغير بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية؛ كما تُعفى التوريدات العقارية اللاحقة لنفاذ الأحكام من ضريبة القيمة المضافة.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول