تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8324 - الحكم سجناء

  • الرقم: 13/ت/8324
  • التاريخ: 1442/04/04هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تلتزم المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف على أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو طلب النقض أمام المحكمة العليا بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، كما تُمكّنه من تقرير عدم رغبته في ذلك، مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية، خلال المدة المحددة نظاماً.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد