ملخص التعميم
وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء، ووجّهت وزارة العدل المخاطبين بالتعميم إلى الاطلاع عليه واعتماد موجبه. ويقتصر التعميم على إحالة التعديل وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء، دون بيان مواد التعديل أو تفاصيل الأحكام المعدلة، مع إرفاق صورة من القرار.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول