ملخص التعميم
أُسندت أعمال التنفيذ والتصفية إلى مركز الإسناد والتصفية، وفق الشروط والضوابط والأجور المحددة، وبناءً على الاتفاقية المشار إليها في قرار وزير العدل. ويأتي هذا الإسناد في إطار تنظيم مركز الإسناد والتصفية وأحكام نظام التنفيذ، مع خضوع الأعمال للشروط والضوابط والأجور المقررة وفق الاتفاقية المشار إليها في القرار، وفق ما تقرر.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول