ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل قنوات التواصل مع المستفيدين عبر مركز الاتصال الموحد (1950)، والاتصال الدولي (920001950)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، وحساب التواصل العدلي في تويتر (@mojcare). ويتولى المركز الإجابة على الاستفسارات والشكاوى، وإحالة الاستفسارات التخصصية إلى غرف العمليات لمعالجتها، فيما تتولى الإدارة العامة لخدمات المستفيدين متابعة السياسات والحوكمة والنماذج التشغيلية بما يكفل جودة الخدمة المقدمة.