ملخص التعميم
أُضيفت مادة إلى اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وعلى الجهات المعنية الاطلاع والعمل بموجبها. وكُلّفت وكالة الوزارة للشؤون القضائية بمراجعة إجراءات العمل وإعداد النماذج اللازمة لإنفاذ ما ورد في المادة 33/16، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعميم، مع تزويد الوكالة بنسخة منه للقيام بذلك.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول