تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/803 - شركات

  • الرقم: 13/ت/803
  • التاريخ: 1416/05/24هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

العقار الذي يُنزع لصالح الشركات لا يُعد من العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، ولذلك لا يُجبر مالكه على الإفراغ مقابل ما يُقدّر له، ولا يكون الإفراغ إلا بما رضيه مالك العقار. والحكم يتعلق بنزع ملكية العقار لصالح الشركات، ويفرق بينه وبين النزع للمصلحة العامة الذي يترتب عليه إجبار المالك على الإفراغ بالتقدير.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد