ملخص التعميم
تُعتمد لدى محاكم التنفيذ محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية، بعد مصادقة اللجان عليها، بوصفها سندات تنفيذية مشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد في محضر الصلح أمام أي جهة قضائية. ويسري ذلك على محاضر الصلح في المنازعات التأمينية، وفق الإجراءات المنظمة للصلح فيها.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول