تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/802 - الوقف

  • الرقم: 13/ت/802
  • التاريخ: 1416/05/24هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يجوز توثيق الوصية أو الوقف في بلد الموصي أو الموقف ولو كان العقار في بلد آخر، بعد التحقق من سريان مفعول صك العقار وسلامته من الموانع لدى الجهة التي أصدرته. ويُهمش على الصك، ثم يُبعث رسمياً إلى الجهة لإثبات الوقف أو الوصية في سجلها، ويعاد بعد إكمال اللازم إلى جهة التوثيق، ولا يُسلّم لصاحبه إلا بعد التأكد من التهميش. ولا يمنع ذلك توثيق الوصية أو الوقف في بلد العقار.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد