تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8017 - تنظيم

  • الرقم: 13/ت/8017
  • التاريخ: 1441/06/09هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُستثنى مراجعة المحامين والمحاميات للمحاكم من إجراءات التفتيش في الظروف العادية، مع استمرار خضوعهم لها عند مراجعة المحاكم الجزائية المتخصصة. وتُوجَّه المحاكم إلى الاطلاع على هذا التنظيم وإكمال ما يلزم على ضوئه، وفق ما ورد في الدراسة المقدمة بهذا الشأن، بما يحدد نطاق الاستثناء أثناء مراجعة المحاكم دون أن يمتد إلى المحاكم الجزائية المتخصصة.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد