تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/8002 - تنظيم كتاب العدل

  • الرقم: 13/ت/8002
  • التاريخ: 1441/06/02هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

اعتمدت وزارة العدل المصادقة بالبصمة على الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري من كاتب العدل أو الموثق وجميع أطراف المبايعة أو من ينوب عنهم، مع التوقف عن طباعة الضبط ومسحه، ويستثنى من ذلك عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف. وعند تعذر التحقق من بصمة طرف، يطبع الضبط ويمسح، ويقتصر الاستثناء على ذلك الطرف، مع رفع تقرير شهري عبر نظام مراسلات بهذه الحالات إلى وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد