ملخص التعميم
حُذفت تصنيفات الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة إلى بيت الزوجية، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل «ناجز». ويأتي ذلك اتساقاً مع حكم المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ، الذي ينص على عدم تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول