ملخص التعميم
اعتُمد إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين، للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، في عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار. ويشترط أن يتضمن الصك أرقام قطع في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 2500 م2، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، مع استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول