ملخص التعميم
يُوقف التصديق على الوكالات الصادرة من أي جهة في وزارة العدل، مع إفادة المستفيد بذلك. ويجوز للجهات الرسمية اعتماد التصديق الإلكتروني والتحقق من الوكالات عبر الربط المباشر مع أنظمة الوزارة، أو خدمات التحقق المتاحة على بوابتها وتطبيقها للأجهزة الذكية، أو الاتصال بالرقم الموحد 920025888، بما يدعم الاستغناء عن التعاملات الورقية.