ملخص التعميم
تُراعى إقامة الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات، ويكون سماعها والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم؛ لأن المؤسسة مرتبطة بذمة مالكها ولا تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمته. ويُراعى ذلك عند نظر الدعوى وإصدار الحكم، فيكون مالك المؤسسة هو الخصم في الدعوى، لا المؤسسة ذاتها، وذلك في ضوء ما أثير بشأن الأحكام الصادرة في مواجهة المؤسسات، بما فيها الأحكام الجزائية والغرامات.