ملخص التعميم
أُلغي من البند 3/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة النص الذي يعفي حاملي شهادات محددة أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة أو ما يعادلها من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب). كما عُدلت الفقرة 7/10، ليُعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداءً فيما يتعلق بالفقرات (د، هـ، و) من المادة الثالثة من النظام.