ملخص التعميم
اعتمدت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالصيغة المرافقة للقرار، ووجّهت الجهات المعنية إلى الاطلاع عليها والعمل بموجبها. وتأتي هذه الموافقة بعد اعتماد اللائحة وإجراء تعديلات على لوائحها التنفيذية، ويُرفق التعميم صورة القرار لإحاطة المخاطبين بمضمونه وتمكينهم من تطبيق الصيغة المعتمدة عند العمل بأحكام نظام التنفيذ، وفق ما قرره القرار.