تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/6566 - كتاب العدل

  • الرقم: 13/ت/6566
  • التاريخ: 1438/02/28هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

تُجرى إفراغات العقارات التي تشتريها الجمعيات الخيرية المعنية بتقديم الإعانات السكنية للمستفيدين في مقار تلك الجمعيات، وتُوجَّه كتابات العدل المختصة إلى تسهيل الإجراءات عند حضور ممثل الجمعية والمستفيد، تقديراً لظروف المستفيدين ودفعاً لمشقة حضورهم إلى كتابة العدل، وذلك في إطار تقديم الخدمات التوثيقية لذوي الاحتياجات الخاصة ونحوهم في أماكن وجودهم.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد