ملخص التعميم
يُعتد بما يصدره الموثقون المرخص لهم من صكوك ضمن اختصاصهم، وتُعد سندات تنفيذية وفق نظام التنفيذ ولائحته. ويشمل اختصاصهم توثيق بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات وملاحق تعديلها وقرارات ذوي الصلاحية، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، والكفالة الحضورية والغرمية، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها. ويبدأ عملهم مرحلياً بإصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول