تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/5511 - الصكوك

  • الرقم: 13/ت/5511
  • التاريخ: 1435/11/19هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُكتفى، عند وجود نزاع قائم في المحكمة، ببعث كتاب مرفق بصورة الصك إلى الجهة الصادر منها الصك للاستفسار عن سجله وما أُلحق به، وعلى الجهة مطابقة الصورة المرفقة بطلب الاستفسار الوارد من المحكمة على سجلها والإفادة عن واقع الصك وما أُلحق به. وللقاضي، وفق سلطته التقديرية، طلب الصك الأساسي إذا رأى ضرورة لذلك.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد