تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4772 - الوقف

  • الرقم: 13/ت/4772
  • التاريخ: 1433/11/28هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يختص كاتب العدل بتوثيق إفراغ العقار المنزوع للمنفعة العامة إذا كان وقفاً محضاً أو مشتركاً مع ملك معلوم الحصص، ولا نزاع أو تحكير فيه، بعد التحقق من صكوك التملك وثبوت الوقفية واكتمال الإجراءات؛ ويُرسل تعويض الوقف إلى المحكمة العامة «بيت المال». وتختص المحكمة بقسمة التعويض والإفراغ عند جهالة الحصص أو وجود التحكير، كما تتولى الإفراغ إذا كان بين الملاك غائب أو ممتنع عن الإفراغ أو مجهول الهوية، مع التحقق من الصكوك والإجراءات والتهميش على صكوك التملك.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد