تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 13/ت/4475 - الوكالة

  • الرقم: 13/ت/4475
  • التاريخ: 1433/01/30هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يحق للمحامي المتدرب مباشرة أكثر من 3 قضايا ولأكثر من 3 أشخاص بصفته وكيلاً عن المحامي، على أن يكون ترافعه في القضايا وتقديمه الاستشارات وكالةً عن المحامي. وتلتزم المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق بتقديم التسهيلات التي يقتضيها قيام المحامي بواجبه، ويكون ذلك أمام الجهات المشمولة بأحكام نظام المحاماة، مع التقيد بذلك وإبلاغه لمن يلزم.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد